Skip to main content

المادة الثلاثون

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

‏يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.