Book traversal links for Article 30
المادة الثلاثون
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.