Skip to main content

المادة الثامنة والأربعون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ

تتولّى النّيابة العامّة التّحقيق والادّعاء أمام المحكمة المختصّة في الجرائم الواردة في النّظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقًا لنظام الإجراءات الجزائيّة.