Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة عند تقديم خدماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
 
 أ. مخاطر ائتمان الممولين العقاريين.
 
 ب. خدمات إدارة التمويل.
 
 ج. إدارة الضمانات.
 
 د. إدارة العقارات المملوكة.
 
 هـ. كفاءة أنظمة المحاسبة.