يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على النحو التالي:
(أ)
عشرون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب)
خمسون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج)
عشرون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د)
خمسون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(هـ)
عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات.
(و)
عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(2)
عند إجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب المادة (العشرون) من اللائحة، يخضع المرخص له لإعادة التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصة وفقًا لذلك.
(3)
للبنك المركزي مراجعة وتعديل الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحسب ما يراه مناسباً.
(4)
يحدد البنك المركزي رسوم إصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات على أساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة مشغل نُظم المدفوعات ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة.