Book traversal links for Article (23)
المادة الثالثة والعشرون
التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1 |
Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقارّ أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية.