Book traversal links for Article (23)
المادة الثالثة والعشرون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقارّ أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية.