Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

على الشركات تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على البنك المركزي للحصول على موافقته، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:

 1- الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين.
 2- التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى.
 3- حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة.