Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون

التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركات تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على المؤسسة للحصول على موافقتها، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:

 1- الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين.
 2- التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى.
 3- حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة.