Skip to main content

المادة الثالثة والأربعون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

مع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الائتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني، ويمكن له طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية دون مقابل مالي في الحالات الآتية:

 1-للمرة الأولى.
 2-اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد باللائحة.
 3-إذا كان المستهلك ضحية احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاماً.
 4-إذا شمل سجل المستهلك الائتماني معلومات خاطئة.