Book traversal links for Article 47 ‹ المادّة السّادسة والأربعون Up المادة الثامنة والأربعون › المادة السابعة والأربعون الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ تتولّى المحكمة المختصّة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النّظام. Book traversal links for Article 47 ‹ المادّة السّادسة والأربعون Up المادة الثامنة والأربعون › 848