Book traversal links for Article 51
المادّة الحادية والخمسون
الرقم: م/20 | التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 | الحالة: نافذ |
1- | يحلّ هذا النّظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصّادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ. | |
2- | يُلغى هذا النّظام ما يتعارض معه من الأحكام. | |
3- | يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. |