Skip to main content

المادّة الحادية والخمسون:

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1- يحلّ هذا النّظام مكافحة غسل الأموال، الصّادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11 ه.
 2- يُلغى هذا النّظام ما يتعارض معه من الأحكام.
 3- يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.