Book traversal links for Article 51
المادّة الحادية والخمسون:
الرقم: م/20 |
Versions (الإصدارات 11) |
Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يحلّ هذا النّظام مكافحة غسل الأموال، الصّادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11 ه. | |
2- | يُلغى هذا النّظام ما يتعارض معه من الأحكام. | |
3- | يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. |