Skip to main content
  • الفصل العاشر أحكام عامّة

    • المادة الثالثة والأربعون

       1- للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية – عبر الجهات الرقابية – أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، توفير سجلات أو مستندات معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
       2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلّق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
    • المادة الرابعة والأربعون

       1- للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية – أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويصدر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة.
       2- للنيابة العامة – عند إصدار أمر الحجز التحفظي – أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
    • المادة الخامسة والأربعون

      مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي – إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة، لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادّة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطّرف المعنيّ. وتبلّغ النّيابة العامّة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتّخذة بناءً على هذه المادّة.

    • المادّة السّادسة والأربعون

      مع عدم الإخلال بما يتضمّنه نظام الإجراءات الجزائيّة، للنّيابة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضّبط الجنائيّ، أن تصدر أمرًا مسبّبًا يسمح لرجل الضّبط الجنائيّ أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافّة أشكال الأدلّة والسّجلّات والرّسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتّصال والمحادثات الهاتفيّة والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحدّدة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصليّة أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد و دون سابق إنذار للطّرف المعني.

    • المادة السابعة والأربعون

      تتولّى المحكمة المختصّة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النّظام.

    • المادة الثامنة والأربعون

      تتولّى النّيابة العامّة التّحقيق والادّعاء أمام المحكمة المختصّة في الجرائم الواردة في النّظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقًا لنظام الإجراءات الجزائيّة.

    • المادة التاسعة والأربعون

      يتولّى رجال الضّبط الجنائيّ – كلٌّ وفق اختصاصه – القيام بالبحث والتّحرّي وجمع الأدلّة في الجرائم الواردة في النّظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائيّة، الإداريّة من أجل تحديد متحصّلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التّحفّظ عليها.

    • المادّة الخمسون

      يصدر رئيس رجال أمن الدّولة بالاتّفاق مع وزير الماليّة والنّائب العامّ اللّائحة، خلال مدّة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور النّظام.