Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1.‎للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
 
2.للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل الاستهلاكي المصغر زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.