Book traversal links for Article 39
المادة التاسعة والثلاثون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرّب أيًّا من الأسلحة، أو الذّخائر، او المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعيّة، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيًّا من وسائل الاتّصال السّلكيّة أو اللاسلكية أو الإلكترونيّة، أو صنعها، أو طوّرها، أو جمعها أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المواد الأوّليّة أو الأجهزة التي تستخدم في صُنعها أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نقلها عن طريق البريد وإحدى وسائل النّقل العام أو الخاصّ، أو أي وسيلة أخرى، بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.