يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل إجراء أو حدوث أي من التغييرات المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وتقديم الأسباب الداعية لهذه التغييرات، وما يلزم من بيانات أو معلومات بما في ذلك التاريخ المقترح لإجراء التغيير.
(2)
تشمل التغييرات ما يلي:
(أ)
التغيير في بيانات ومعلومات المرخص له، وتشمل –على سبيل المثال للحصر- ما يلي:
(1)
الاسم النظامي (كما هو موضح في السجلات الرسمية) والاسم التجاري.
(2)
مقر مكتب العمل الرئيسي.
(3)
العنوان المسجل داخل المملكة.
(4)
فتح أو إغلاق الفروع.
(5)
معلومات التواصل مع عضو يشغل أحد المناصب القيادية الذي يعد ضابط التواصل الرئيسي مع البنك المركزي.
(6)
الموقع الإلكتروني.
(7)
معلومات السجلات التجارية للمنشآت التابعة له -إن وجدت-.
(ب)
التغيير في سير أعمال المرخص له أو إدارتها أو تمويلها، وتشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(1)
أي إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو توسع مقترح للأعمال، ويجب في هذه الحالة أن يتم تقديم شرح تفصيلي لأي تغييرات متوقعة على مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها المرخص له.
(2)
أي إجراء قد يؤدي إلى تغيير جوهري في الموارد المالية للمرخص له.
(3)
التغييرات التي تطرأ على الترتيبات القائمة لإسناد المهام الجوهرية أو الاتفاقيات الجديدة.
(ج)
التغييرات التي تطرأ على الإجراءات والضوابط المعنية بتوثيق الآليات المعتمدة للأموال المحمية.
(د)
التغييرات التي تطرأ على الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية للمرخص له، أو التي تؤثر على كفاءة وأهلية أي مسيطر أو أي شخص يشغل أحد المناصب القيادية.
(هـ)
التغييرات التي تطرأ على سياسة تحديد حد عمليات العميل أو غيرها من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (السبعون) من اللائحة.
(و)
التغييرات التي تطرأ على الأنشطة التجارية التي لا تخضع لأحكام اللائحة.
(ز)
أي تغييرات أخرى يحددها البنك المركزي.
(3)
يجب على المرخص له الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبته في طرح أسهمه أو جزء منها للاكتتاب العام.