Skip to main content
  • سرية المعلومات الائتمانية

    • المادة الخامسة والثلاثون

      مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات السابقة المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الامتناع عن تزويد الشركات بما تطلبه من بيانات ومعلومات ائتمانية عن المستهلكين لأغراض النظام ولائحته التنفيذية.

    • المادة السادسة والثلاثون

      يلتزم الأعضاء والشركات المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات، والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بمسئولية الموظفين والعاملين لدى الأعضاء والشركات عن أي تجاوز في هذا الشأن، يكون على الأعضاء والشركات المسئولية الكاملة تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.

    • المادة السابعة والثلاثون

      يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الاحتفاظ بها حتى بعد تركهم الخدمة.

    • المادة الثامنة والثلاثون

      لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:

       1- المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
       2- أي حالات أو معلومات أخرى يحددها البنك المركزي.

       
       

    • المادة التاسعة والثلاثون

      لا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك.