Book traversal links for Article (38)
المادة الثامنة والثلاثون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:
1- | المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. | |||
2- | أي حالات أو معلومات أخرى يحددها البنك المركزي. |