Book traversal links for Article (38)
المادة الثامنة والثلاثون
التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:
1- | المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. | |||
2- | أي حالات أو معلومات أخرى تحددها المؤسسة. |