Skip to main content

المادة الثامنة والثلاثون

التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1

Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:

 1- المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
 2- أي حالات أو معلومات أخرى تحددها المؤسسة.