Skip to main content

المادة الثامنة والثلاثون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:

 1- المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
 2- أي حالات أو معلومات أخرى تحددها المؤسسة.