Book traversal links for Article (38)
المادة الثامنة والثلاثون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية على الآتي:
1- | المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. | |||
2- | أي حالات أو معلومات أخرى تحددها المؤسسة. |