Book traversal links for Article (39)
المادة التاسعة والثلاثون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك.