Book traversal links for Article (39)
المادة التاسعة والثلاثون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 |
Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك.