Book traversal links for Article Nineteen ‹ المادة الثامنة عشرة Up المادة العشرون › المادة التاسعة عشرة الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ على شركة تسجيل العقود مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي. Book traversal links for Article Nineteen ‹ المادة الثامنة عشرة Up المادة العشرون › 176