Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ
1-    لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر: فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
 
2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
 
3- يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.