Skip to main content

الحدود القصوى لتعرضات التوريق

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

50.18قد تطبق البنوك نهج "النظرة المفصلة" على تعرضات التوريق الأكثر أولوية، حيث يمكن حصول تعرض التوريق الأكثر أولوية على أقصى حد من وزن الخطر المساوي لمتوسط خطر التعرض المرجح المطبق على التعرضات الأساسية، بشرط أن تكون البنوك على علم بمكونات التعرضات الأساسية في جميع الأحيان. وسيتم حساب وزن الخطر المعمول به بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي بالأخذ في الاعتبار نسبة الخسارة المتوقعة. وعلى وجه الخصوص:
 
 (1)في حالة المجموعات حيث يستخدم البنك حصريًا الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، ويكون أقصى وزن للخطر للتعرضات الأكثر أولوية يساوي وزن متوسط خطر التعرض الذي سينطبق على التعرضات الأساسية في ظل الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، على التوالي.
 
 (2)في حالة المجموعات المختلطة، عند تطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، فسوف يحصل جزء الأسلوب المعياري من مجمع الأصول المورقة على وزن خطر الأسلوب المعياري المقابل، بينما تحصل نسبة النهج القائم على التصنيف الداخلي على أوزان خطر النهج القائم على التصنيف الداخلي. عند تطبيق نهج التوريق المعياري أو نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، يُبنى أقصى وزن للخطر بشأن التعرضات الأكثر أولوية على وزن خطر متوسط التعرض المرجح للنهج المعياري للأصول الأساسية، سواء كانت هي في الأصل نهج التصنيف الداخلي أم لا.
 
51.18وإذا أدى أقصى وزن للمخاطر إلى وزن مخاطر أقل من وزن المخاطر الأدنى بنحو 15%، فيتعين استخدام وزن المخاطر الناتج من الحد الأقصى.
 
52.18ويجوز للبنك (المنشئ، الضامن أو المستثمرون) الذي يستخدم نهج التصنيف الداخلي لتعرض التوريق أن يطبق أقصى مطلب لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال لنهج التصنيف الداخلي (بما في ذلك نسبة الخسارة المتوقعة) الذي كان سيتم تقييمه مقابل التعرضات الأساسية إذا لم يتم تحوليها إلى توريق ومعاملتها بموجب الأقسام المعنية للفصول من 10 إلى الفصل رقم 16. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية.
 
53.18ويجوز للبنك المنشئ أو الضامن الذي يستخدم نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو النهج المعياري لتعرضات التوريق تطبيق متطلب أقصى حد لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال الذي كان سيتم تقييم مقابل التعرضات الأساسية إذا لم تتحول إلى توريق. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية على التوالي. ويشمل جزء الأسلوب المعياري لمتطلب رأس المال نسبة الخسارة المتوقعة.
 
54.18وأقصى متطلب لرأس المال المجمع لتعرضات التوريق الخاصة بالبنك في نفس المعاملة يساوي KP * P. ومن أجل تطبيق أقصى تكلفة لرأس المال لتعرض توريق البنك، سوف يحتاج البنك إلى المدخلات التالية:
 
 (1)أكبر نسبة من الفائدة التي يقبضها البنك عن كل شريحة في مجموعة معينة (P). على وجه الخصوص:
 
  (أ)بالنسبة لبنك لديه تعرض أو أكثر للتوريق والتي توجد في شريحة واحدة لمجموعة معينة، فإن الرمز P يساوي نسبة تعرضات التوريق (التي يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية) التي يقبضها البنك في تلك الشريحة المعينة (يتم احتسابها على أنها إجمالي المبلغ الاسمي لتعرضات توريق البنك في الشريحة) مقسومًا على المبلغ الاسمي للشريحة.
 
  (ب)بالنسبة لبنك لديه تعرضات توريق والتي توجد في شرائح مختلفة لتوريق معين، فإن P تساوي أقصى نسبة فائدة عبر الشرائح، حيث يتعين حساب نسبة الفائدة لكل من الشرائح المختلفة كما هو مذكور أعلاه.
 
 (2)تكلفة رأس المال للمجموعة الأساسية (KP):
 
  (أ)بالنسبة لمجموعة نهج التصنيف الداخلي، فإن KP تساوي KIRB كما هو معرف في 2.22 إلى 13.22.
 
  (ب)بالنسبة لمجموعة الأسلوب المعياري، فإن KP تساوي KSA كما هو معرف في 2.19 إلى 5.19.
 
  (ج)بالنسبة للمجموعة المختلطة، KP تساوي متوسط تكلفة رأس المال المرجح بالمخاطر للمجموعة الأساسية باستخدام KSA لنسبة مجمع الأصول المورقة والتي لا يستطيع البنك أن يحسب لها KIRBو KIRB لنسبة مجمع الأصول المورقة التي يستطيع البنك أن يحسب لها KIRB
 
55.18وعند تطبيق الحد الأقصى لرأس المال، يجب خصم كامل مبلغ أي مكسب من البيع وشرائح الفائدة فقط للدعم الائتماني الناشئة عن معاملة توريق بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.