يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان نزاهة موظفيها، وتقليل مخاطر تورطهم أو تواطؤهم مع المجرمين، للتحقق من توافر النزاهة والمعايير المهنية الكافية لدى موظفيها.
على المؤسسة المالية وضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية الأشخاص المؤهلين عند توظيف الموظفين لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند التعيين أو التوظيف.
2-12
على المؤسسة المالية التحقق من سجلات أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي المناصب القيادية أو التوظيف من السوابق الجنائية المخلة بالشرف والأمانة سواءً داخل المملكة أو من الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي سبق له العمل بها.
3-12
على المؤسسة المالية الاحتفاظ بإجراءات التحقق التي تمت لتطبيق التدابير الواردة في الفقرة (12-1) والفقرة (12-2)، وتقديمها إلى البنك المركزي عند الطلب.
ينبغي على المؤسسة المالية دراسة مدى حاجتها إلى اتباع سياسة لتدوير الموظفين للتقليل من خطر تلاعب الموظفين للتحايل على الضوابط الداخلية.
6-12
ينبغي على المؤسسة المالية ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) و/أو حسب السياسات الداخلية المعتمدة لدى المؤسسة المالية، والتحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال فترة الاجازة.
Book traversal links for Section 12: Recruitment and Following-up Criteria