Effective from Feb 04 2009 - Feb 03 2009 To view other versions open the versions tab on the right
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1-
القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2-
مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3-
قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإفشاء معلومات مما نُصّ على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4-
استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5-
تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6-
تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
7-
عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.