Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jul 06 2008
To view other versions open the versions tab on the right

تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 
 
 1- القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
 
 2- مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
 
 3- قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإفشاء معلومات مما نُصّ على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
 
 4- استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
 
 5- تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
 
 6- تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
 
 7- عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
 
 8- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.