Book traversal links for Article 10:
المادة العاشرة:
الرقم: م/37 |
Effective from Jul 08 2008 - Jul 07 2008
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. | |
2- | يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. | |
3- | تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة. |