Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة
الرقم: م/37 | التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 04 2009 - Feb 03 2009
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. | |
2- | يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. | |
3- | تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة. |