Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
1.4.7
يجب على البنك الذي يخطر البنك المركزي السعودي أو يطلب إفادة منه بعدم الممانعة على إطلاق منتج أو خدمة جديدة أن يستكمل قائمة المراجعة بالكامل وأن يقدم المستندات المؤيدة على النحو المذكور في (الملحق 1).
2.4.7
لن ينظر البنك المركزي السعودي أي طلب لا يلبي أو يستوفي الوثائق المذكورة أعلاه.
Book traversal links for 7.4 Documentation Requirements