Skip to main content

7-4 متطلبات التوثيق

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

7-4-1 يجب على البنك الذي يخطر البنك المركزي السعودي أو يطلب إفادة منه بعدم الاعتراض على إطلاق منتج أو خدمة جديدة أن يستكمل قائمة المراجعة بالكامل وأن يقدم المستندات المؤيدة على النحو المذكور في (الملحق 1).
 
7-4-2لن ينظر البنك المركزي السعودي أي طلب لا يلبي أو يستوفي الوثائق المذكورة أعلاه.