Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
1.4.7
يجب على البنك الذي يٌخطر البنك المركزي أو يطلب عدم ممانعته لتقديم منتج أو خدمة جديدة ضمان إكمال قائمة التحقق وتقديم المستندات الداعمة الواردة في (الملحق 1).
2.4.7
لن ينظر البنك المركزي لأي طلب لا يحقق أو يستوفي المستندات المذكورة أعلاه.
Book traversal links for 7.4 Documentation Requirements