Skip to main content

4.7 متطلبات التوثيق

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

1.4.7يجب على البنك الذي يخطر البنك المركزي أو يطلب إفادة منه بعدم الممانعة على إطلاق منتج أو خدمة جديدة أن يستكمل قائمة المراجعة بالكامل وأن يقدم المستندات المؤيدة على النحو المذكور في (الملحق 1).
 
2.4.7لن ينظر البنك المركزي لأي طلب لا يلبي أو يستوفي الوثائق المذكورة أعلاه.