يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على البنوك التحقق من استيفاء المتطلبات التالية، وذلك قبل تقديم طلب عدم ممانعة للبنك المركزي:
1.3.7
يجب على البنوك التي ترغب بتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة وضع إجراءات داخلية للتحقق من ملائمة العملاء والعمل على تنفيذ هذه الإجراءات وذلك لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط.
2.3.7
إجراءات التحقق من ملائمة العملاء يجب أن تُصمم بحيث تٌمكن من الحصول على قدر كافي من المعلومات عن العميل، وذلك لضمان أن العميل لديه الفهم الفعلي لخصائص المنتج ومخاطرة المتوقع حدوثها.
3.3.7
فيما يخص لمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المركبة،فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج الٌمركب ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المركبة على مدى الإطار الزمني للمنتج.
4.3.7
يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية تامة بمخاطر المنتجات المعقدة مثل المشتقات المالية والمنتجات المركبة. ويجب أن يتوافق المنتج مع الأهداف التجارية أو الاستثمارية للعميل ويتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر، وأن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم تام لشروط العقد ليوقع عليها وفقًا لذلك.
5.3.7
يجب ألا توصي البنوك بمنتج مشتقات مالية للعميل ما لم تقبل بنحو معقول مناسبة المنتج للعميل وطبيعة عمله. ويجب اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل.
6.3.7
يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن سند المشتقات المقترحة ذات غرض اقتصادي حقيقي، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. ولاجتياز هذا الاختبار، يجب على البنوك تحديد العملاء المستهدفين بمنتجات المشتقات المالية الجديدة المقترحة، ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد).
7.3.7
يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة تمتعها بقدرة تنظيمية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة التي تشكل تهديدًا على السلامة المالية للبنك والعملاء والاستقرار العام للسوق.
8.3.7
يجب على البنوك إثبات وجود ضوابط وأنظمة مراقبة ورفع تقارير وإجراءات فعّالة لضمان استمرار الالتزام التشغيلي بقدرة البنك والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كذلك يجب أن يكون لدى البنوك عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، بحيث تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.
9.3.7
يجب على البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة إثبات أن المنتج المقترح لا يشكل مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. ويجب على البنوك أيضًا ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتج المشتقات الجديد لا يستند على انكشاف البنك فقط على ذلك العميل، بل يستند أيضًا إلى إجمالي انكشاف قطاع المشتقات على العميل. وبالتالي، يجب على البنوك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والكيانات غير المصرفية الأخرى قبل بيع منتجات المشتقات الجديدة لهم.
10.3.7
على البنوك ضمان أن منتج المشتقات المالية الجديد، مثل المنتجات المركبة، الذي تسعى إلى تسويقه لن يؤثر سلبيًا في الأهداف الأشمل للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن أمثلة ذلك التأثير في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) أو في الريال السعودي.
11.3.7
تخضع المشتقات المالية التي تتضمن الريال السعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم مستقل للبنك المركزي يجب أن تلتزم به البنوك.