Book traversal links for 7.3 Offering of Financial Derivatives Products
3.7 تقديم منتجات المشتقات المالية
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك التأكد من استيفاء الآتي قبل تقديم طلب الحصول على إفادة عدم ممانعة إلى البنك المركزي: | |
1.3.7 | يتعين على البنوك التي تسعى إلى تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة لعملائها وضع وتنفيذ إجراءات ملاءمة العملاء الداخلية لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط. |
2.3.7 | يجب تصميم إجراءات ملاءمة العميل للحصول على معرفة كافية عن العميل للتأكد من أن العميل يتمتع بفهم عملي لخصائص المنتج والمخاطر التي يجب تحملها. |
3.3.7 | بالنسبة للمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المركبة، فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج المهيكل ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المركبة على مدى الأفق الزمني. |
4.3.7 | يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية كاملة بالمخاطر التي تنطوي عليها المنتجات المعقدة؛ مثل المشتقات المالية والمنتجات المركبة، ويجب أن يلبي المنتج أهداف العميل التجارية أو الاستثمارية ورغبته في المخاطرة، ويجب أن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم كامل لشروط العقد ويوقع عليها وفقًا لذلك. |
5.3.7 | لا يجوز للبنوك أن توصي العميل بمنتج مشتق مالي إلا إذا كانت مقتنعة بشكل معقول بأن المنتج مناسب لذلك العميل وطبيعة عمله. ويجب اتخاذ مثل هذا القرار على أساس المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل. |
6.3.7 | يجب على البنوك التي تسعى إلى تقديم منتجات مشتقة مالية جديدة أن تثبت أن سند المشتق المالي المقترح ذو غرض اقتصادي حقيقي ولا يوفر مجرد وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. وللوفاء بهذا الاختبار، يتعين على البنك تحديد العملاء المستهدفين للمنتجات المشتقة المالية الجديدة المقترحة ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد). |
7.3.7 | يجب على البنوك التي تنوي تقديم منتجات مشتقة مالية جديدة أن تثبت أنها تمتلك القدرة التنظيمية والتشغيلية الداخلية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة على الوضع المالي للبنك، فضلاً عن الحالة المالية للعملاء واستقرار السوق بشكل عام. |
8.3.7 | يتعين على البنوك أن ترهن على تطبيق أنظمة وإجراءات فعالة للرقابة والمراقبة والإبلاغ لضمان الالتزام التشغيلي المستمر بقدرة والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كما يتعين على البنك تنفيذ عملية حوكمة فعالة فيما يتعلق بتقييم المشتقات المالية؛ والتي تتضمن إجراءات رقابية فعالة وإجراءات موثقة. |
9.3.7 | يتعين على البنوك التي تنوي تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن تثبت أن المنتجات المقترحة لا تشكل مخاطر نظامية غير مقبولة. وتتمثل مسؤولية البنك في التأكد من تقييم مدى ملاءمة العملاء لمنتج المشتقات المالية الجديد ليس فقط على أساس تعامل البنك مع عميل فردي ولكن أيضًا على أساس تعامل القطاع مع العميل. لذلك، يتعين على البنك الحصول على إقرار كامل من العملاء حول استثمارهم في المشتقات المالية مع البنوك الأخرى والكيانات غير المصرفية قبل بيع منتجات مشتقات مالية جديدة. |
10.3.7 | يتعين على البنوك التأكد من أن المشتقات المالية الجديدة، مثل المنتجات المركبة التي تسعى إلى تسويقها، من غير المرجح أن يكون لها أثر سلبي على أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية الأعم للدولة، على سبيل المثال التأثير على سعر الفائدة بين البنوك السعودية(SAIBOR) أو سعر الصرف السعودي(SAR). |
11.3.7 | تخضع المشتقات المالية التي تنطوي على سعر صرف ريال سعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم منفصل صادر عن البنك المركزي، والذي يتعين على البنوك الالتزام به. |
12.3.7 | يتعين على البنوك التأكد من امتثال المنتجات المالية المشتقة الجديدة لمتطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي (في عام 2019) وأي تحديثات لاحقة. |