Skip to main content

7-3 تقديم منتجات المشتقات المالية

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك التأكد من استيفاء الآتي قبل تقديم طلب الحصول على إفادة عدم اعتراض إلى البنك المركزي السعودي:
7-3-1يتعين على البنوك التي تسعى إلى تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة لعملائها وضع وتنفيذ إجراءات ملاءمة العملاء الداخلية لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط.
7-3-2جب تصميم إجراءات ملاءمة العميل للحصول على معرفة كافية عن العميل للتأكد من أن العميل يتمتع بفهم عملي لخصائص المنتج والمخاطر التي يجب تحملها.
7-3-3بالنسبة للمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المهيكلة، فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج المهيكل ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المهيكلة على مدى الأفق الزمني.
7-3-4 يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية كاملة بالمخاطر التي تنطوي عليها المنتجات المعقدة؛ مثل المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة، ويجب أن يلبي المنتج أهداف العميل التجارية أو الاستثمارية ورغبته في المخاطرة، ويجب أن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم كامل لشروط العقد ويوقع عليها وفقًا لذلك.
7-3-5 لا يجوز للبنوك أن توصي العميل بمنتج مشتق مالي إلا إذا كانت مقتنعة بشكل معقول بأن المنتج مناسب لذلك العميل وطبيعة عمل العميل. ويجب اتخاذ مثل هذا القرار على أساس المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل.
7-3-6 يجب على البنوك التي تسعى إلى تقديم منتجات مشتقة مالية جديدة أن تثبت أن سند المشتق المالي المقترح ذو غرض اقتصادي حقيقي ولا يوفر مجرد وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. وللوفاء بهذا الاختبار، يتعين على البنك تحديد العملاء المستهدفين للمنتجات المشتقة المالية الجديدة المقترحة ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد).
7-3-7 يجب على البنوك التي تنوي تقديم منتجات مشتقة مالية جديدة أن تثبت أنها تمتلك القدرة التنظيمية والتشغيلية الداخلية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة على الوضع المالي للبنك، فضلاً عن الحالة المالية للعملاء واستقرار السوق بشكل عام.
7-3-8 يتعين على البنوك أن ترهن على تطبيق أنظمة وإجراءات فعالة للرقابة والمراقبة والإبلاغ لضمان الالتزام التشغيلي المستمر بقدرة والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كما يتعين على البنك تنفيذ عملية حوكمة فعالة فيما يتعلق بتقييم المشتقات المالية؛ والتي تتضمن عمليات مراقبة فعالة وإجراءات موثقة.
7-3-9 يتعين على البنوك التي تنوي تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن تثبت أن المنتجات المقترحة لا تشكل مخاطر نظامية غير مقبولة. وتتمثل مسؤولية البنك في التأكد من تقييم مدى ملاءمة العملاء لمنتج المشتقات المالية الجديد ليس فقط على أساس تعامل البنك مع عميل فردي ولكن أيضًا على أساس تعامل القطاع مع العميل. لذلك، يتعين على البنك الحصول على إقرار كامل من العملاء حول استثمارهم في المشتقات المالية مع البنوك الأخرى والكيانات غير المصرفية قبل بيع منتجات مشتقات مالية جديدة.
7-3-10يتعين على البنوك التأكد من أن المشتقات المالية الجديدة، مثل المنتجات المهيكلة التي تسعى إلى تسويقها، من غير المرجح أن يكون لها تؤثر سلبًا على أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية الأعم للدولة، على سبيل المثال التأثير على سعر الفائدة بين البنوك السعودية أو سعر الصرف السعودي.
7-3-11 تخضع المشتقات المالية التي تنطوي على سعر صرف ريال سعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم منفصل صادر عن البنك المركزي السعودي، والذي يتعين على البنوك الالتزام به.
7-3-12يتعين على البنوك التأكد من امتثال المنتجات المالية المشتقة الجديدة لقواعد البنك المركزي السعودي بشأن متطلبات الإبلاغ عن مستودعات التداول وتخفيف المخاطر لعقود المشتقات المتداولة خارج البورصة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (الصادرة في عام 2019) وأي تحديثات لاحقة