Skip to main content

7.3 عرض منتجات المشتقات المالية

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك التأكد من استيفاء ما يلي قبل تقديم طلب عدم الاعتراض إلى ساما: 
 
7.3.1يتعين على البنوك التي تسعى لتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة لعملائها تطوير وتنفيذ إجراءات مناسبة لضمان ملاءمة العملاء، للتأكد من أن هذه المنتجات تُباع فقط للعملاء المناسبين.
 
7.3.2يجب أن تكون إجراءات ملاءمة العملاء مصممة للحصول على معرفة كافية حول العميل لضمان أن العميل لديه فهم عملي لخصائص المنتج والمخاطر المرتبطة به.
 
7.3.3بالنسبة للمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المهيكلة، يمكن أن تجعل تعقيد هيكل العائد من الصعب على العملاء تقييم قيمة ومخاطر المنتج المهيكل بدقة. يجب على البنوك توضيح السيناريوهات المحتملة للأرباح والخسائر للمنتجات المهيكلة بوضوح للعميل خلال فترة زمنية معينة.
 
7.3.4يجب على البنوك التأكد من أن العملاء يدركون تمامًا المخاطر المرتبطة بالمنتجات المعقدة مثل المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة، ويجب أن يتوافق المنتج مع أهداف العميل التجارية أو الاستثمارية ومستوى المخاطر الذي يتحمله، وأن يكون لدى العميل خبرة استثمارية سابقة وأن يفهم ويوافق على شروط العقد بشكل كامل.
 
7.3.5يجب على البنوك عدم التوصية بمنتج مشتقات مالية لعميل ما لم تكن راضية بشكل معقول عن ملاءمة المنتج لذلك العميل المحدد وطبيعة عمل العميل. يجب اتخاذ مثل هذا القرار بناءً على المعلومات المطلوبة والمستلمة من العميل.
 
7.3.6يجب على البنوك التي تسعى لتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن تظهر أن الأداة المالية المقترحة لها غرض اقتصادي حقيقي ولا تقدم فقط وسيلة للتخمين المالي أو الرفع المالي أو التحايل على القوانين. لتحقيق هذا الاختبار، يجب على البنك تحديد العملاء المستهدفين للمنتجات المشتقة المالية الجديدة المقترحة ووصف (بما فيه الكفاية) الاستخدامات المحتملة.
 
7.3.7يجب على البنوك التي تنوي تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن تظهر أن لديها القدرة التنظيمية والتشغيلية الداخلية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تطرأ على الصحة المالية للبنك، بالإضافة إلى الرفاه المالي للعملاء واستقرار السوق بشكل عام.
 
7.3.8يجب على البنوك أن تظهر أن هناك أنظمة وإجراءات فعالة للتحكم والمراقبة والتقارير لضمان الامتثال التشغيلي المستمر مع شهيات المخاطر للبنك وللعملاء وللأطراف المقابلة.
 
7.3.9يجب على البنوك التي تنوي تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن تُظهر أن المنتجات المقترحة لا تشكل خطرًا نظاميًا غير مقبول. تقع على عاتق البنك مسؤولية التأكد من أن ملاءمة العملاء للمنتج الجديد من المشتقات المالية يتم تقييمها ليس فقط بناءً على تعرض البنك لعميل فردي ولكن أيضًا بناءً على تعرض الصناعة للعميل. لذلك، يجب على البنك الحصول على إفصاح كامل من العملاء حول تعرضاتهم للمشتقات المالية مع بنوك أخرى والكيانات غير المصرفية قبل بيع منتجات المشتقات المالية الجديدة.
 
7.3.10يجب على البنوك التأكد من أن المنتج المالي الجديد مثل المنتجات المهيكلة التي تسعى لتسويقها من غير المحتمل أن تؤثر سلبًا على الأهداف السياسية الاقتصادية الأوسع للبلاد، على سبيل المثال تأثيرها على SAIBOR أو SAR.
 
7.3.11تندرج المشتقات المالية التي تتضمن SAR مقابل عملة أجنبية تحت متطلبات منشور منفصل من ساما يجب على البنوك الالتزام به.
 
7.3.12يتعين على البنوك التأكد من أن المنتجات المالية الجديدة للمشتقات تتوافق مع قواعد ساما بشأن تقارير مركز التجارة ومتطلبات تخفيف المخاطر لعقود المشتقات غير المدرجة (OTC) الصادرة عن ساما (الصادرة في 2019) وأي تحديثات لاحقة.