Book traversal links for 7.1 Notification Requirements
1.7 متطلبات الإشعار
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
تسري المتطلبات التالية على البنوك التي تحقق مستوى النضج المطلوب والوارد في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، ودليل مكافحة الاحتيال ، الدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، والدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات ، على أن يتم اعتماد التقييم بشكل مستقل من خلال طرف ثالث ذو كفاءة وخبرة على أساس سنوي.
1.1.7 | يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (10) أيام عمل على الأقل من تقديم أي منتج أو خدمة جديدة عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa). |
2.1.7 | سيؤكد البنك المركزي استلام الإشعار خلال (10) أيام عمل من استلام اشعار البنك. وفي حال لم يستلم البنك التأكيد بالاستلام من البنك المركزي خلال (10) أيام عمل من إرسال الإشعار، فإن على البنك مسؤولية المتابعة مع شعبة التراخيص البنكية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) للتأكد من استلام البنك المركزي للإشعار. |
3.1.7 | يمكن للبنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة عند تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي |
4.1.7 | يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي. وفي حال لم يتم تقديم المنتج أو الخدمة خلال هذه الفترة، يجب على البنك إرسال إشعار جديد. |
5.1.7 | يحق للبنك المركزي طلب مزيداَ من الإستفسارات والإيضاحات حول المنتجات والخدمات، بغض النظر عن كون أن البنك قد قام بتقديم المنتج أو الخدمة أم لا. |
6.1.7 | يحق للبنك المركزي منع أي بنك من تقديم أو الإستمرار في تقديم أي منتج أو خدمة، إذا رأى أن هذا المنتج أو الخدمة يتعارض مع هدفه الأساسي في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي. |
7.1.7 | يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً دون إشعار البنك المركزي، وفقاً لمتطلبات الإشعار الواردة في الفقرة (1.1.7). |