Book traversal links for 7.1 Notification Requirements
1.7 متطلبات الإخطار
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
تنطبق المتطلبات الآتية على البنوك التي تستوفي مستوى النضج المطلوب في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، ودليل مكافحة الاحتيال المالي، وإطار عمل إدارة استمرارية الأعمال، وإطار عمل حوكمة تقنية المعلومات، والتي يجب التحقق منها سنويًا بشكل مستقل من قبل طرف ثالث مؤهل وذي خبرة.
1.1.7 | يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) قبل (10) أيام عمل على الأقل من إطلاق أي منتجات وخدمات جديدة. |
2.1.7 | يُقر البنك المركزي السعودي باستلام إشعار الإخطار خلال (10) أيام عمل من تلقي طلب البنك. في حالة عدم تلقي البنك إشعارًا بالاستلام من البنك المركزي السعودي خلال (10) أيام عمل من إرسال الإشعارات، يتابع البنك مع قسم التراخيص المصرفية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) للتأكد مما استلم البنك المركزي السعودي إشعار الإخطار أم لا. |
3.1.7 | سيكون بمقدور البنوك إطلاق منتجات وخدمات جديدة بمجرد تلقيها إشعارًا من البنك المركزي السعودي باستلام إشعار البنك. |
4.1.7 | يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال اثني عشر شهرًا من تلقي إشعار الاستلام من البنك المركزي السعودي، وإلا فيجب على البنك تقديم إشعار جديد. |
5.1.7 | يحق للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنوك مزيدًا من المعلومات حول المنتجات والخدمات بغض النظر عن حقيقة أن البنك أطلق المنتجات والخدمات أم لا. |
6.1.7 | يجوز للبنك المركزي السعودي منع البنك من تقديم، أو الاستمرار في، تقديم أي منتجات أو خدمات إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن مثل هذا المنتج أو الخدمة من شأنه أن يقوض الهدف الأساسي للبنك المركزي السعودي المتمثل في الحفاظ على سلامة وجودة القطاع المالي. |
7.1.7 | لا يجوز للبنوك إعادة تقديم منتج أو خدمة أوقفها البنك أو علّقها لأكثر من اثني عشر شهرًا دون إخطار البنك المركزي السعودي باتباع متطلبات الإخطار وفقًا للبند (1.1.7). |