Skip to main content

7.1 متطلبات الإخطار

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

تنطبق المتطلبات التالية على البنوك التي تستوفي مستوى النضج المطلوب في إطار الأمن السيبراني، إطار مكافحة الاحتيال، إطار استمرارية الأعمال، وإطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والتي يجب أن يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل طرف ثالث مؤهل وذو خبرة سنويًا. 
 
7.1.1يجب على البنوك إبلاغ ساما عبر البريد الإلكتروني قبل (10) أيام عمل على الأقل من إطلاق أي منتجات أو خدمات جديدة عبر (PSBanking@sama.gov.sa).
 
7.1.2ستقوم ساما بالاعتراف باستلام الإخطار في غضون (10) أيام عمل من تلقي طلب البنك. في حال عدم تلقي البنك اعترافًا بالاستلام من ساما خلال (10) أيام عمل من إرسال الإخطار، فإن مسؤولية البنك هي متابعة مع إدارة ترخيص البنوك عبر (PSBanking@sama.gov.sa) لتأكيد ما إذا كانت ساما قد استلمت الإخطار أم لا.
 
7.1.3سيكون بإمكان البنوك إطلاق منتجات وخدمات جديدة بمجرد تلقيها اعتراف ساما باستلام إخطار البنك.
 
7.1.4يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقي اعتراف الاستلام من ساما، وإلا يجب على البنك تقديم إخطار جديد.
 
7.1.5يحق لسا ما أن تطلب من البنوك مزيدًا من المعلومات حول المنتجات والخدمات بغض النظر عن ما إذا كانت البنك قد أطلقت المنتجات والخدمات أم لا.
 
7.1.6يمكن لسا ما أن تمنع بنكًا من تقديم أو الاستمرار في تقديم أي منتجات أو خدمات إذا استنتجت أن هذه المنتجات أو الخدمات ستقوض الهدف الرئيسي لسا ما في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
 
7.1.7يجب على البنوك عدم إعادة تقديم منتج أو خدمة تم إيقافها أو تعليقها من قبل البنك لأكثر من (12) شهرًا دون إبلاغ ساما من خلال اتباع متطلبات الإخطار وفقًا للبند (7.1.1).