يجب على البنوك إبلاغ ساما عبر البريد الإلكتروني قبل (10) أيام عمل على الأقل من إطلاق أي منتجات أو خدمات جديدة عبر (PSBanking@sama.gov.sa).
7.1.2
ستقوم ساما بالاعتراف باستلام الإخطار في غضون (10) أيام عمل من تلقي طلب البنك. في حال عدم تلقي البنك اعترافًا بالاستلام من ساما خلال (10) أيام عمل من إرسال الإخطار، فإن مسؤولية البنك هي متابعة مع إدارة ترخيص البنوك عبر (PSBanking@sama.gov.sa) لتأكيد ما إذا كانت ساما قد استلمت الإخطار أم لا.
7.1.3
سيكون بإمكان البنوك إطلاق منتجات وخدمات جديدة بمجرد تلقيها اعتراف ساما باستلام إخطار البنك.
7.1.4
يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقي اعتراف الاستلام من ساما، وإلا يجب على البنك تقديم إخطار جديد.
7.1.5
يحق لسا ما أن تطلب من البنوك مزيدًا من المعلومات حول المنتجات والخدمات بغض النظر عن ما إذا كانت البنك قد أطلقت المنتجات والخدمات أم لا.
7.1.6
يمكن لسا ما أن تمنع بنكًا من تقديم أو الاستمرار في تقديم أي منتجات أو خدمات إذا استنتجت أن هذه المنتجات أو الخدمات ستقوض الهدف الرئيسي لسا ما في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
7.1.7
يجب على البنوك عدم إعادة تقديم منتج أو خدمة تم إيقافها أو تعليقها من قبل البنك لأكثر من (12) شهرًا دون إبلاغ ساما من خلال اتباع متطلبات الإخطار وفقًا للبند (7.1.1).
Book traversal links for 7.1 Notification Requirements