Skip to main content

1.7 متطلبات الإخطار

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

تنطبق المتطلبات الآتية على البنوك التي تستوفي مستوى النضج المطلوب في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي، ودليل مكافحة الاحتيال المالي، وإطار عمل إدارة استمرارية الأعمال، والدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في القطاع المالي، والتي يجب التحقق منها سنويًا بشكل مستقل من قبل طرف ثالث مؤهل وذي خبرة.
 

1.1.7يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) قبل (10) أيام عمل على الأقل من إطلاق أي منتجات وخدمات جديدة.
 
2.1.7يُقر البنك المركزي باستلام إشعار الإخطار خلال (10) أيام عمل من تلقي طلب البنك. في حالة عدم تلقي البنك إشعارًا بالاستلام من البنك المركزي خلال (10) أيام عمل من تاريخ إرسال الإشعارات، تقع على عاتق البنك مسؤولية المتابعة مع قسم التراخيص المصرفية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa) للتأكد مما استلم البنك المركزي إشعار الإخطار أم لا.
 
3.1.7سيكون بمقدور البنوك إطلاق منتجات وخدمات جديدة بمجرد تلقيها إشعارًا من البنك المركزي باستلام  إشعار إخطار البنك.
 
4.1.7يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال اثني عشر شهرًا من تلقي إشعار الاستلام من البنك المركزي، وإلا فيجب على البنك تقديم إشعار إخطار جديد.
 
5.1.7يحق للبنك المركزي أن يطلب من البنوك مزيدًا من المعلومات حول المنتجات والخدمات بغض النظر عن حقيقة أن البنك أطلق المنتجات والخدمات أم لا.
 
6.1.7يجوز للبنك المركزي منع البنك من تقديم أو الاستمرار في تقديم أي منتجات أو خدمات إذا تبين للبنك المركزي أن مثل هذا المنتج أو الخدمة من شأنه أن يقوض الهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في الحفاظ على سلامة وجودة القطاع المالي.
 
7.1.7لا يجوز للبنوك إعادة تقديم منتج أو خدمة أوقفها البنك أو علّقها لأكثر من اثني عشر شهرًا دون إخطار البنك المركزي باتباع متطلبات الإخطار وفقًا للبند (1.1.7).