يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
2.7 متطلبات عدم الممانعة على المنتجات والخدمات المحددة
الرقم: 45032226
التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16
الحالة: نافذ
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
1.2.7
يتعين على البنوك الحصول على إفادة بعدم ممانعة البنك المركزي السعودي على المنتجات والخدمات الآتية قبل إطلاقها، كاستثناء من متطلبات الإبلاغ:
1.
منتجات قروض الإسكان.
2.
منتجات الإيجار التمويلي.
3.
المشتقات المالية.
4.
المنتجات والخدمات غير المشمولة بالقواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
2.2.7
يجب على البنوك التي لا تلتزم بمستوى النضج المطلوب المنصوص عليه في البند (1.7) التقدم بطلب الحصول على إفادة بعدم الممانعة لجميع أنواع المنتجات والخدمات.
3.2.7
يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال اثني عشر شهرًا من تلقي إفادة عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي، وإلا فيجب على البنك تقديم طلب جديد.
4.2.7
يجب على البنوك عدم إعادة إطلاق منتج أو خدمة أوقفت أو عُلِّقت لأكثر من اثني عشر شهرًا دون الحصول على إفادة عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي السعودي، وفقًا للبندين (1.2.7) و (2.2.7) للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
Book traversal links for 7.2 Non-objection Requirements for Specified Products and Services