7.2 متطلبات عدم الاعتراض للمنتجات والخدمات المحددة
الرقم: 45032226
التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16
الحالة: نافذ
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
7.2.1
يتعين على البنوك الحصول على عدم اعتراض ساما للمنتجات والخدمات أدناه قبل الإطلاق، كاستثناء من متطلبات الإخطار:
1.
منتجات قروض الإسكان.
2.
منتجات الإيجار المالي.
3.
المشتقات المالية.
4.
المنتجات والخدمات التي لا تغطيها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن ساما.
7.2.2
يجب على البنوك التي لا تمتثل لمستوى النضج المطلوب المذكور في الفقرة (7.1) التقدم بطلب عدم اعتراض لجميع أنواع المنتجات والخدمات.
7.2.3
يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من استلام عدم اعتراض ساما، وإلا يجب على البنك تقديم طلب جديد.
7.2.4
لا يجوز للبنوك إعادة تقديم منتج أو خدمة تم إيقافها أو إلغاؤها لأكثر من (12) شهرًا دون الحصول على عدم اعتراض جديد من ساما، وفقًا للفقرتين (7.2.1) و(7.2.2) للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب عدم اعتراض ساما.
Book traversal links for 7.2 Non-objection Requirements for Specified Products and Services