Skip to main content

7.2 متطلبات عدم الاعتراض للمنتجات والخدمات المحددة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

7.2.1يتعين على البنوك الحصول على عدم اعتراض ساما للمنتجات والخدمات أدناه قبل الإطلاق، كاستثناء من متطلبات الإخطار:
 
 1.منتجات قروض الإسكان.
 
 2.منتجات الإيجار المالي.
 
 3.المشتقات المالية.
 
 4.المنتجات والخدمات التي لا تغطيها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن ساما.
 
7.2.2يجب على البنوك التي لا تمتثل لمستوى النضج المطلوب المذكور في الفقرة (7.1) التقدم بطلب عدم اعتراض لجميع أنواع المنتجات والخدمات.
 
7.2.3يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من استلام عدم اعتراض ساما، وإلا يجب على البنك تقديم طلب جديد.
 
7.2.4لا يجوز للبنوك إعادة تقديم منتج أو خدمة تم إيقافها أو إلغاؤها لأكثر من (12) شهرًا دون الحصول على عدم اعتراض جديد من ساما، وفقًا للفقرتين (7.2.1) و(7.2.2) للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب عدم اعتراض ساما.