يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
7.2 متطلبات عدم الاعتراض للمنتجات والخدمات المحددة
الرقم: 45032226
التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16
الحالة: نافذ
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
7.2.1
يتعين على البنوك الحصول على عدم اعتراض ساما للمنتجات والخدمات أدناه قبل الإطلاق، كاستثناء من متطلبات الإخطار:
1.
منتجات قروض الإسكان.
2.
منتجات الإيجار المالي.
3.
المشتقات المالية.
4.
المنتجات والخدمات التي لا تغطيها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن ساما.
7.2.2
يجب على البنوك التي لا تمتثل لمستوى النضج المطلوب المذكور في الفقرة (7.1) التقدم بطلب عدم اعتراض لجميع أنواع المنتجات والخدمات.
7.2.3
يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من استلام عدم اعتراض ساما، وإلا يجب على البنك تقديم طلب جديد.
7.2.4
لا يجوز للبنوك إعادة تقديم منتج أو خدمة تم إيقافها أو إلغاؤها لأكثر من (12) شهرًا دون الحصول على عدم اعتراض جديد من ساما، وفقًا للفقرتين (7.2.1) و(7.2.2) للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب عدم اعتراض ساما.
Book traversal links for 7.2 Non-objection Requirements for Specified Products and Services