Skip to main content

2.7 متطلبات عدم الممانعة على المنتجات والخدمات المحددة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

1.2.7يتعين على البنوك الحصول على إفادة بعدم ممانعة البنك المركزي على المنتجات والخدمات الآتية قبل إطلاقها، كاستثناء من متطلبات الإخطار: 
  1.منتجات قروض الإسكان.
  2.منتجات الإيجار التمويلي.
  3.المشتقات المالية.
  4.المنتجات والخدمات غير المشمولة بالقواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي.
 
2.2.7يجب على البنوك التي لا تلتزم بمستوى النضج المطلوب المنصوص عليه في البند (1.7) التقدم بطلب الحصول على إفادة بعدم الممانعة لجميع أنواع المنتجات والخدمات.
 
3.2.7يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال اثني عشر شهرًا من تلقي إفادة عدم الممانعة من البنك المركزي، وإلا فيجب على البنك تقديم طلب جديد.
 
4.2.7 يجب على البنوك عدم إعادة إطلاق منتج أو خدمة أوقفت أو عُلِّقت لأكثر من اثني عشر شهرًا دون الحصول على إفادة عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي، وفقًا للبندين (1.2.7) و (2.2.7) للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي.