Skip to main content

7-2 متطلبات عدم الاعتراض على المنتجات والخدمات المحددة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

7-2-1يتعين على البنوك الحصول على إفادة بعدم اعتراض البنك المركزي السعودي على المنتجات والخدمات الآتية قبل إطلاقها، كاستثناء من متطلبات الإبلاغ: 
  1.منتجات قروض الإسكان.
  2.منتجات التأجير التمويلي.
  3.المشتقات المالية.
  4.المنتجات والخدمات غير المشمولة بالقواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
7-2-2يجب على البنوك التي لا تلتزم بمستوى النضج المطلوب المنصوص عليه في البند (7-1) التقدم بطلب الحصول على إفادة بعدم الاعتراض لجميع أنواع المنتجات والخدمات.
7-2-3يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال اثني عشر شهرًا من تلقي إفادة عدم الاعتراض من البنك المركزي السعودي، وإلا فيجب على البنك تقديم طلب جديد.
7-2-4 يجب على البنوك عدم إعادة إطلاق منتج أو خدمة أوقفت أو عُلِّقت لأكثر من اثني عشر شهرًا دون الحصول على إفادة عدم اعتراض جديدة من البنك المركزي السعودي، وفقًا للبندين (7-2-1) و (7-2-2) للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب عدم اعتراض البنك المركزي السعودي.