Book traversal links for 7.2 Non-objection Requirements for Specified Products and Services
2.7 متطلبات عدم الممانعة على المنتجات والخدمات المحددة
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
1.2.7 | يتعين على البنوك الحصول على إفادة بعدم ممانعة البنك المركزي على المنتجات والخدمات الآتية قبل إطلاقها، كاستثناء من متطلبات الإخطار: | ||
1. | منتجات قروض الإسكان. | ||
2. | منتجات الإيجار التمويلي. | ||
3. | المشتقات المالية. | ||
4. | المنتجات والخدمات غير المشمولة بالقواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي. | ||
2.2.7 | يجب على البنوك التي لا تلتزم بمستوى النضج المطلوب المنصوص عليه في البند (1.7) التقدم بطلب الحصول على إفادة بعدم الممانعة لجميع أنواع المنتجات والخدمات. | ||
3.2.7 | يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال اثني عشر شهرًا من تلقي إفادة عدم الممانعة من البنك المركزي، وإلا فيجب على البنك تقديم طلب جديد. | ||
4.2.7 | يجب على البنوك عدم إعادة إطلاق منتج أو خدمة أوقفت أو عُلِّقت لأكثر من اثني عشر شهرًا دون الحصول على إفادة عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي، وفقًا للبندين (1.2.7) و (2.2.7) للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي. |