للمحكمة المختصة – لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام – وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط ما يأتي:
1-
ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2-
أن يُبدي ندمه على جريمته.
وإذا عاد المحكوم عليه الى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.