Skip to main content

المادة السادسة والخمسون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي: 
 
 1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
 
 2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
 
 3- الحصول على أدلة.
 
 4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.
 
 5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.